السيد محمد صادق الروحاني

147

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2000 : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة ( « 1 » ) فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون . م 2001 : إذا آجر الولي مال الصبى مدة تزيد على زمان بلوغه بطل ( « 2 » ) ، وكذا إذا آجر الولي الصبى حتى إذا قضت ضرورة الصبى بذلك . م 2002 : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج . م 2003 : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ( « 3 » ) ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه . م 2004 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا ، فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له ، وإن كان جاهلا به ، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار ، قسطت الأجرة ، ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة ( « 4 » ) ، وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنى وإلا ( « 5 » ) لم يكن له إلا خيار العيب ( « 6 » ) ، وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة ، مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ( 1 ) ، وإن لم

--> ( 1 ) كما لو كان مقاولا لأعمال البناء أو غير ذلك ، فيتم تنفيذ العمل من تركته ويبقى الاجار نافذا . ( 2 ) فلو كان للصبي بيت وكان عمره أحد عشر سنة فليس للولي أن يؤجر المنزل لمدة خمس سنوات مثلا ، وليس له أيضا حق تأجير الصبى للعمل لفترة تزيد عن بلوغه سن التكليف الشرعي ، لأنه في كلتا الحالتين لا يبقى للولي ولاية على الصبى ولا على ماله . ( 3 ) أي أن إجازة الزوج منحصرة فيما لو كان عمل الزوجة يمنعه من حقه في العشرة الزوجية . ( 4 ) أي له حسم مقدار من الأجرة يناسب ما وجده خربا مما لا يستطيع الاستفادة منه . ( 5 ) أي إذا كان الخراب قابلا للانتفاع به ببعض الوجوه كأن يكون مستودعا مثلا . ( 6 ) أي ليس له حق المطالبة بالفرق في الأجرة بل له حق فسخ الإجارة فقط .